كتب : د . ناجح إبراهيم :
طرحت التفجيرات المتعددة التي قامت بها القاعدة وغيرها من
التنظيمات التي انتهجت أسلوب التفجيرات العمياء سؤالا ً قديما ً جديدا
ً.. وهو:
هل يجوز للمسلم أن يقتل نفسه في تفجير ما.. أم أنه لا يجوز؟!!!
لقد طرح هذا السؤال من قبل مرارا ً وتكرارا ً دون إجابة واضحة له.. لأنه سؤال معقد من الناحية الفقهية والعملية.
فقد طرح حينما قامت مجموعة من تنظيم القاعدة بقيادة الطائرات المدنية
الأمريكية.. "وفجرت نفسها" مع هذه الطائرات وركابها المدنيين في "برجي
التجارة الأمريكية".. ليقتل يومها آلاف المدنيين في هذا الحادث.
وطرح أيضا ً في تفجيرات "الرياض" و"الدار البيضاء".. حيث تمت عن طريق
تفجير سيارات ملغومة قتل فيها "منفذو العملية" مع عشرات من المدنيين.
وكذلك مع تفجيرات "طابا" و"شرم الشيخ" التي حدثت في مصر منذ عدة
سنوات فقد تمت بسيارة ملغومة أيضا ً قتل فيها "المنفذون" مع عشرات آخرين
من المدنيين بعضهم من السياح.. ومعظمهم من المصريين الذين يعملون في هذه
المناطق السياحية.
وإذا كنا قد تحدثنا مرارا ً وتكرارا ً عن حرمة قتل المدنيين من
الرجال.. وكذلك حرمة قتل الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان.. أو الاعتداء
على دور العبادة حتى في حالات الحروب بين الدول.
فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن مرة أخرى ولم يجد إجابة له حتى الآن لدى الكثيرين هو:
هل يجوز للإنسان أن يقتل نفسه؟!!
وهل الإنسان حر في التخلص من نفسه كما يشاء؟!!
وهذا السؤال ينبغي أن يقسم إلى قسمين:
الأول: هل يجوز للإنسان أن يتخلص من نفسه في قتال غير مشروع وفيه إثم
وذنب ومخالفة للشريعة الإسلامية الغراء.. مثل تفجيرات "الرياض" و"الدار
البيضاء" وتفجير "كنيسة القديسين" وتفجيرات "طابا" و"شرم الشيخ".. وكل
التفجيرات التي حدثت وفيها اعتداء على المدنيين وقتل للأنفس المعصومة بغير
الحق.
الثاني: هل يجوز أن يقتل الإنسان نفسه بالتفجير أو ما شابهه في
الحروب العادلة التي أقرتها الشريعة.. دفاعا ً عن الدين والأرض.. مثل
الفدائيين الذين يلبسون الأحزمة الناسفة أو يفجرون أنفسهم بطريقة أو بأخرى
بين القوات التي تحتل بلاد المسلمين.
إذا ً أمامنا حالتان مختلفتان لا ثالث لهما لبسط الأحكام الشرعية
الخاصة بهذا الأمر.. ولكن قبل بيان الأحكام الشرعية لكل منهما يجب أن نضع
هذه المقدمة الهامة:
من ثوابت الإسلام التي لا تتزعزع.. ولا تتغير مع تغير الأزمان
والبلاد والأعراف والأمم حفظ الضرورات الخمس.. ومن أهم هذه الضرورات حفظ
النفس البشرية.
فلم يأت الإسلام ليهلك الأنفس المسلمة أو غير المسلمة في غير ميدان..
أو لتقتل هذه الأنفس المعصومة دون مصلحة شرعية صحيحة.. أو أن تزهق دونما
هدف.
فالأصل في كل الأنفس "العصمة".. سواءً كانت مسلمة أو غير مسلمة.. ولا
يجوز إزهاق هذه الأنفس إلا في الحروب العادلة أو بحكم القاضي بعد سلسلة من
الاحترازات الشرعية والقانونية التي كفلتها الشريعة للمتقاضين.
حتى أن الشريعة الغراء أمرت القضاة بدرء الحدود بالشبهات.. رغم أهمية
الحدود في الشريعة الإسلامية فقال (صلى الله عليه وسلم): "أدرءوا الحدود
بالشبهات".
كما منع القاضي أن يقضي بعلمه أو يقضي وهو غضبان أو جائع أو.. وأو..
حفاظا ً على نفس المتهم.. فنفس المتهم رغم اتهامه هامة في الشريعة.. وأهم
من إنفاذ الحدود الشرعية نفسها.
أما في الحروب فلم يجعل الإسلام القتال شرفا ً في ذاته.. فمجرد
القتال لا يدعو للفخر.. فالوحوش في البراري تتقاتل ويقتل بعضها بعضا ً..
ويسفك بعضها دماء بعض ظلما ً وعتوا ً.
ولكن ما يدعو للفخر حقا ً هي القتال في الحروب العادلة.. وأن تقاتل نصرة للدين والحق.. وإعزازا ً للأوطان وتحريرا ً لها.
وقد أعجبني كثيرا ً ما نص عليه الفقيه العظيم ابن تيمية من أن قتل
الأنفس كلها هو نوع من المفسدة.. وإنما أباحته الشريعة في الجهاد الحق
لمصلحة أعظم من هذه المفسدة.. فإن لم تتحقق هذه المصالح التي شرع لأجلها
فقد انتفت مشروعيته.
ويقول العلامة ابن دقيق العيد: "الأصل عدم إتلاف النفوس.. وإنما أبيح منه ما يقتضي دفع المفسدة فحسب".
وبين القرآن العظيم علة القتال الذي أباحته الشريعة للمسلمين فقال
تعالى: "وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ
وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ".. فمن قاتلنا
قاتلناه.. ومن كف عنا كففنا عنه.
فالإسلام احترم النفس البشرية وصانها.. ولم يستبح إزهاقها إلا بقدر
ما يحتاج رد العدوان.. ودحر الظلم.. كما قال ابن تيمية "فمن قاتل واعتدى
عليه يقاتل دون أن يعتدي على غيره ممن لم يقاتل".
وقد شجع الإسلام على حقن الدماء حتى في الحروب العادلة.. فشجع على
الصلح وحث عليه حتى بين المسلمين وأعدائهم.. بل جعل الإسلام الصلح أعظم
آلية لإنهاء النزاعات المسلحة بين المسلمين وغيرهم في الحروب العادلة..
وكذلك بعضهم مع بعض.
فلولا الصلح الذي أمرت به الشريعة لاستمرت كل النزاعات المسلحة حتى
يهلك الطرف الأقوى بقية الأطراف.. أو حتى يستمر النزاع إلى ما لا نهاية
قال تعالى:
"عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ
عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ".
وقال تعالى: "وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ".
حتى أن الإسلام أباح للمسلمين الصلح على الشرط الجائر.. كما قال
الفقيه العظيم "ابن القيم" مستندا ً إلى قبول الرسول (صلى الله عليه وسلم)
للشروط الجائرة والظالمة التي جاءت في صلح الحديبية بينه وبين قريش.. حتى
أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال يوم الحديبية مغلبا ً للصلح على ما
سواه:
"والله لا يسألني أحد خطة تعظم فيها حرمات الله (أي تحقن فيها الدماء) إلا أجبتهم لها".
ولعل سائلا يتساءل:
لماذا حرص الإسلام كل هذا الحرص على النفس البشرية؟!!
فأقول:
نظر الإسلام إلى النفس البشرية على أنها بنيان الرب سبحانه.. فمن
حفظه فقد حفظ بنيان الله على الأرض.. ومن دمره وأهلكه دون حق فقد دمر
بنيان الرب سبحانه.. لأن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه.. وهؤلاء
البشر سلالة من آدم عليه السلام وامتداد له.
كما أن الأنفس البشرية هي الوسيلة هي التي أناطت بها كل الشرائع
السماوية تعمير الكون وإصلاحه.. فإذا هلكت النفس البشرية لم يعمر الكون
كله.
وهي المنوط بها تحقيق مراد الله في خلقه بإقامة الدين والعدل
والإحسان في الأرض.. فإذا هلكت لم يكن للكون كله قيمة.. ولم يتحقق مراد
الله في خلقه.
ولعل هذا كله يفسر لنا هذه الآية العظيمة:
"مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن
قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعاً".
وأعطى الله سلطانا ً لولي الدم الذي يتصدى لمن قتل وليه ظلما ً وزورا
ً وعدوانا ً "وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ
سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً".
وبناء ً على هذه المقدمات الواضحة يمكننا بسط حكم من يقتل نفسه في
مثل التفجيرات الانتحارية التي سبق ذكرها مثل تفجيرات "الكنيسة" أو
"الرياض" أو "الدار البيضاء" أو "11 سبتمبر" أو "طابا" أو "شرم الشيخ"..
بأن هذا لا يجوز له أن يقتل نفسه.. ولا أن يقتل غيره من هؤلاء المدنيين
الذين حرم الله قتلهم.
وأن قتله لنفسه وغيره يعد من أكبر وأعظم الآثام والذنوب في شريعة
الإسلام.. ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالجهاد العظيم الذي شرعه
الإسلام.. حيث لا تنطبق عليه أي أحكام من أحكام الجهاد.. ويعد قتاله هذا
محرما ً وممنوعا ً في شريعة الإسلام.
أحكام العمليات الاستشهادية في الحروب العادلة
أما الذي يقدم على تفجير نفسه من أجل إعلاء كلمة الله ولتحرير وطنه
من المستعمر.. فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه العمليات الاستشهادية إلى
فريقين:
الأول: أجاز مثل هذه العمليات الاستشهادية.. إذا غلب على ظن المقاتل أنه يحدث نكاية في العدو أو دفعا ً لشره أو ردا ً لعدوانه.
واعتبر هؤلاء الفقهاء أن هذه العمليات الاستشهادية لا تعد من قبيل إلقاء النفس في التهلكة.. ولا يعد فاعلها منتحرا ً.. ولا آثما ً.
ومن أبرز هؤلاء العلماء الآتي:
الشيخ/ يوسف القرضاوي:
اعتبر أنها عمليات مشروعة طالما توفرت فيها الشروط المطلوبة.. ولا تعد من قبيل إلقاء النفس في التهلكة.
أما الشيخ/ محمد الحاج الناصر " الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالمغرب":
فيرى أنه إذا استوفى رجل شروط الشهادة .. وانتدب نفسه لتحقيق مصلحة محققة فيرجي له نيل الشهادة.
ويوافقه الدكتور/ فتحي الدريني عضو مجلس الإفتاء الأردني:
فيرى جواز ذلك طالما كان ذلك موجها ً لعدو الدين والوطن .. ولا يعتبر
قاتلا ً لنفسه .. ولكن يعتبر شهيدا .. ً لأن الأمور بمقاصدها .. وذلك كما
يحدث في فلسطين .
أما سعيد قفة .. عالم ومفكر إسلامي .. فيقول :
هذه العمليات بالأراضي المحتلة لا تعد انتحارا ً .. إنما هي شهادة في سبيل الله.
أما الدكتور/ نصر فريد واصل مفتى مصر السابق:
يرى أن هذه العمليات الفدائية التي يقوم بها المسلمون في فلسطين
والشيشان تدخل في الجهاد المشروع .. وتعد استشهادا ً في سبيل الله.. وذلك
بخلاف خطف الطائرات التي ينطوي تفجيرها على احتمال مقتل أبرياء مسالمين.
ويرجح هؤلاء الفقهاء وغيرهم من الفقهاء المعاصرين جواز وصحة هذه
العمليات الاستشهادية ضد جيوش الأعداء المحتلين لبلاد المسلمين لأنها تحدث
نكاية شديدة في صفوفه.. وتبث الرعب في نفوس جنوده.. وتشجع قلوب أصحاب الحق
على البذل من أجل الحصول على حقوقهم.. وكذلك نيل الشهادة في سبيل الله..
شريطة أن يكون ذلك كله بعيدا ً عن المدنيين وفي صفوف جيوش الاحتلال فقط..
وشريطة أن تكون المصلحة المتوخاة من ذلك مصلحة ضرورية وكلية وقطعية.. مع
قياس المصالح والمفاسد من ذلك الأمر.. بحيث تغلب مصالحه على مفاسده.
ولا يعتبرون ذلك منتحرا ً.. لأن المنتحر يقتل نفسه يأسا ً وقنوطا ً
من رحمة الله.. ولا يؤمن بقضية أو رسالة.. أو يدافع عن دين أو وطن.
أما من يقوم بالعمليات الاستشهادية في صفوف جيش العدو الذي يحتل بلاد
المسلمين فهو الذي يحمل بين جنباته الإيمان العميق بدينه ووطنه.. ووجوب
بذل الأنفس في سبيلها.. وتغلب على أحواله السكينة والطمأنينة والبشر..
والرغبة في لقاء الله سبحانه.
الثاني: أما معارضو العمليات الاستشهادية.. فقد استندوا في حرمة هذه
العمليات إلى أن الشريعة نهت عن قتل النفس "وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ
إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً " وهددت من يفعل ذلك بأشد العقاب
"وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً".. كما أن فيها إلقاء للنفس في
التهلكة التي نهت عنها الشريعة الغراء "وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ
إِلَى التَّهْلُكَةِ".
وفرقوا بين حالة العمليات الاستشهادية التي يفجر الإنسان فيها نفسه
في صفوف العدو.. وبين الذي جوزه فقهاء السلف في هذه المسألة وهو الذي يحمل
على صف العدو فيغلب عليه الموت.. فالأخير الذي يحمل صف العدو لديه فرصة
للنجاة.. أما المقاتل في العمليات الاستشهادية فهو مقتول بيقين.
وممن عارضوا العمليات الاستشهادية :
الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتى العام بالسعودية:
حيث اعتبر أن الإثخان في العدو مطلوب .. لكن ينبغي أن يكون بالطرق المشروعة .. واعتبر العمليات الانتحارية ليس لها وجه يبيحها .
الشيخ/ ناصر الدين الألباني:
اعتبر أنها تجوز عندما يكون هناك حاكم مسلم يقيم الجهاد الإسلامي
ويحدد من يقوم بهذه المهمة .. أما إذا لم يوجد مثل هذاالحاكم فلا يجوز
الإقدام عليها .
الدكتور/ صالح بن غانم السدلان.. أستاذ الدراسات العليا في جامعة محمد بن مسعود الإسلامية :
اعتبر أن من فعل ذلك وهو يتيقن مقتله لا يجوز له الإقدام عليها ..
أما إن كان يظن النجاة .. فهذا إن قتل فهو شهيد إذا كان في معركة لإظهار
الحق وفي سبيل الله .
أما من فعل ذلك لإغاظة العدو وبناء على قول سمعه من واحد من أهل العلم .. فلا يسمى قاتلا ً لنفسه .. لأنه معذور.
ولعل هؤلاء استندوا إلى بعض أقوال فقهاء من السلف الصالح مثل:
يقول الإمام الشوكاني في كتابه "السيل الجرار":
"وقد تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ..
ومعلوم أن من أقدم وهو يرى أنه مقتول أو مأسور أو مغلوب .. فقد ألقي بيده
إلي التهلكة".
وقال الإمام القرطبي المفسر والفقيه الشهير:
"إن غلب على ظنه أن سيقتل وينجو فحسن.. ولو علم أو غلب على ظنه أنه
يقتل.. ولكن سينكي نكاية أو سيبلى أو يؤثر أثرا ً ينتفع به المسلمون ..
فجائز أيضا ".
يقول الإمام الغزالي صاحب الإحياء:
"فأما تعريض النفس لهلاك من غير أثر فلا وجه له.. بل ينبغي أن يكون حراماً".
هذه هي آراء الفقهاء المعتبرة في حكم من يقوم بالعمليات الاستشهادية في الحروب العادلة ضد المحتلين والمستعمرين لبلاد المسلمين.
والرأي الذي أباح العمليات الاستشهادية في الحروب العادلة قاسها على
الرأي الفقهي القديم بجواز انغماس المقاتل في صفوف العدو لإحداث نكاية فيه.
أما الذين حرموا العمليات الاستشهادية في الحروب العادلة.. فقد رفضوا
القياس السابق.. لأن الانغماس يمكن أن ينجوا منه المقاتل مع إحداث النكاية
في العدو.. أما العمليات الاستشهادية فلا تحتمل إلا أمرا ً واحدا ً هو
مقتل هذا المقاتل.
وكلا الرأيين يستند إلى قبول هذا القياس أو رفضه .
رزقنا الله الفقه في الدين والعمل بهذا الفقه.. والإخلاص لله سبحانه وتعالى .
تعليق السكينة : ( سبق لموقع السكينة استعراض مسألة التفجيرات
الانتحارية ، ولاشك أن كلام فضيلة الدكتور ناجح إبراهيم له قيمته العلمية
والواقعية ، وهذه روابط تغطيات سابقة للمسألة لمزيد اطلاع وفائدة
المصدر : السكينة للحوار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق